Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genre-genre
قوله: "والأداء" قد سبق أن المأمور به إما أداء أو قضاء، ثم كل منهما إما محض إن لم يكن فيه شبه الآخر أو غير محض إن كان فيصير أربعة، وإلى هذا أشار فخر الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: الأمر يتنوع بنوعين، وكل نوع منهما يتنوع نوعين، ثم كل من الأداء المحض، والقضاء المحض ينقسم قسمين؛ لأن الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل، وإلا فقاصر، والقضاء المحض إما أن يعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول، وإما أن لا يعقل فقضاء بمثل غير معقول فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستة، وإليه أشار فخر الإسلام رحمه الله تعالى بأن صفة حكم الأمر أداء، وقضاء، وكل منهما ثلاثة أنواع فالأقسام بحسب الإجمال أربعة، وبحسب التفصيل ستة، ثم كل من الستة إما أن يكون في حقوق الله تعالى أو في حقوق العباد يصير اثني عشر تعالى: {فعدة من أيام أخر}، وقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة" الحديث وإذا ثبت في الصوم، والصلاة، وهو معقول ثبت في غيرهما كالمنذورات المعينة، والاعتكاف قياسا، وما ذكرنا من النص لإعلام أن ما وجب بالسبب السابق غير ساقط بخروج الوقت، وأن شرف الوقت ساقط لا للإيجاب ابتداء فإن قيل فعلى هذا الأصل قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان ينبغي أن يجوز في رمضان
الذي اقتدى بمسافر في صلاة الظهر في الوقت مسبوقا أي اقتدى بعد ما صلى الإمام ركعة فلما تم صلاة الإمام نوى المقتدي الإقامة فإنه يتم أربعا؛ لأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق، وهو مؤد هذا القدر من كل الوجوه؛ لأن الوقت باق، ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حتى يكون قاضيا لما التزم أداءه مع الإمام أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فيكون في المقدار الذي سبقه الحدث، ولم يؤد مع الإمام قاضيا. "أو تكلم" أي تكلم اللاحق "بعد فراغ الإمام أو قبله، ونوى الإقامة" "يتم أربعا؛ لأنه أداء فيتغير بالإقامة" لأن عليه الاستئناف فإذا استأنف يكون مؤديا من كل الوجوه فنية الإقامة اعترضت على الأداء فيتم أربعا "ولهذا لا يقرأ اللاحق، ولا يسجد للسهو" أي لأجل أن اللاحق كأنه خلف الإمام لا يقرأ، ولا يسجد للسهو أي إذا سها في القدر الذي لم يصل مع الإمام لا يسجد للسهو كالمقتدي إذا سها لا يسجد للسهو "بخلاف المسبوق" فإنه منفرد فيما سبق فيقرأ، ويسجد للسهو.
"وأما القضاء فإما بمثل معقول كالصلاة للصلاة، وإما بمثل غير معقول كالفدية للصوم، وثواب النفقة للحج، وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضى إلا بنص كالوقوف بعرفة، ورمي
...................................................................... ..........................
قسما. فظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى أن تقسيم مطلق الأداء إلى الكامل، والقاصر حاصل دائر بين النفي، والإثبات فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسما منهما، وقد جعله قسيما لهما إلا أن المراد ما ذكرناه. وفي العبارة اختصار أي الأداء إما محض، وهو كامل أو قاصر وإما تشبيه بالقضاء.
قوله: "كالجماعة" يعني فيما شرعت فيه الجماعة مثل المكتوبات، والعيدين، والوتر في رمضان، والتراويح، وإلا فالجماعة صفة قصور بمنزلة الأصبع الزائدة، ثم الصلاة التي شرعت فيها الجماعة إما أن تؤدى كلها بالجماعة، وهو الأداء الكامل أو كلها بالانفراد، وهو الأداء القاصر أو يؤدى بالانفراد بعضها فقط فإن كان بعضها الأول فهو أيضا قاصر، وإن كان بعضها الآخر فهو أداء شبيه بالقضاء، وفي لفظ المصنف رحمه الله إشارة إلى ذلك حيث قال، والمسبوق منفردا أي فيما سبق به فيكون أداؤه قاصرا ففي التمثيل للقاصر بالمثالين تنبيه على أنه قد يكون عبادة تامة كالصلاة، وقد يكون بعضا منها كفعل المسبوق، ويلزم ذلك في الكامل ضرورة أن البعض المؤدى بالجماعة إذا لم يكن قاصرا كان كاملا، وذهب بعضهم إلى أن القاصر، والشبيه بالقضاء هو أداء الصلاة نفسها في الصورتين، والتمثيل بالمثالين تنبيه على تفاوت القصور زيادة ونقصانا.
Halaman 311