303

Sharh Talwih

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Genre-genre

قوله: "يطلق كل منهما" أي من الأداء، والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين من اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه، وفي إسقاط الواجب كقوله تعالى: {فإذا قضيتم لما قلنا غير أن المصدر نكرة في موضع الإثبات فيخص على احتمال العموم، وعند بعض علمائنا لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} {أقم الصلاة لدلوك الشمس} قلنا لزوم لتجدد السبب لا لمطلق الأمر، وعند عامة علمائنا لا يحتملهما أصلا ; لأن لفظ المصدر فرد إنما يقع

يعرف له مثل إلا بنص، وعند عامة أصحابنا يجب بما أوجب الأداء؛ لأنه لما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت، وله مثل من عنده يصرفه إلى ما عليه فما فات إلا شرف الوقت، وقد فات غير مضمون إلا بالإثم إذا كان عامدا لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}، وقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة" الحديث" قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وقال عليه السلام: "من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها" استدل بالآية، والحديث على أن شرف الوقت غير مضمون أصلا إذا لم يكن عامدا في الترك.

...................................................................... ..........................

مناسككم} [البقرة:200] أي أديتم فإذا قضيت الصلاة وكقولك أديت الدين، ونويت أداء ظهر الأمس، وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أن القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل؛ لأن معناه الإسقاط، والإتمام، والإحكام، وأن الأداء مجاز في تسليم المثل؛ لأنه ينبئ عن شدة الرعاية، والاستقصاء في الخروج عما لزمه، وذلك بتسليم العين دون المثل.

Halaman 304