Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genre-genre
الثاني: أن الحمل على إثبات المذكور، ونفي غيره أكثر فائدة من إثبات المذكور وحده، وتكثر الفائدة مما يرجح المصير إليه لكونه ملائما لغرض العقلاء فإن قيل: فحينئذ تتوقف دلالته على النفي عن الغير على تكثير الفائدة إذ به تثبت وتكثر الفائدة إنما يحصل بدلالته على النفي عن الغير، وذلك دور. أجيب بأن ما يتوقف عليه الدلالة هو تكثر الفائدة عقلا، وهو أن يعلم أنه لو دل كثرت الفائدة، ولا تكثر الفائدة عينا، وهو حصولها في الواقع، والمتوقف على الدلالة هو تكثر الفائدة عينا لا ولإجماع العلماء على جواز التعليل ، وإنما فهموا ذلك من اللازم، وهو للاستغراق غير أن الماء يثبت مرة عيانا، ومرة دلالة.
ومنه أن تخصيص الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه عند الشافعي رحمه الله تعالى للعرف فإن في قوله: الإنسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه إلى ما
عن إشكال، وهو أن يقال: لما قلتم إن اللام للاستغراق كان معناه أن جميع أفراد الغسل في صورة وجود المني فلا يجب الغسل بالتقاء الختانين بلا ماء فأجاب عن هذا بأن الغسل لا يجب بدون الماء إلا أن التقاء الختانين دليل الإنزال، والإنزال أمر خفي فيدور الحكم مع دليل الإنزال، وهو التقاء الختانين كما تدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر
"ومنه" أي من مفهوم المخالفة، هذه المسألة، وهي "أن تخصيص الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه عند الشافعي رحمه الله تعالى" أو نقول تخصيص الشيء مبتدأ، ومنه خبره، وقوله يدل خبر مبتدأ محذوف أي، وهو الراجع إلى تخصيص الشيء، وقوله عما عداه أي ما عدا ذلك الوصف، والمراد نفي الحكم عن ذلك الشيء بدون ذلك الوصف كقوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} [النساء:25] خص الحل بالفتيات المؤمنات فيلزم عندهم عدم حل نكاح الفتيات، أي الإماء غير المؤمنات "للعرف فإن في قوله: الإنسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه إلى ما ذكرنا، ولهذا يستقبحه العقلاء"، والاستقباح ليس لأجل نسبة عدم الطيران إلى الإنسان الطويل؛ لأنه لو قال: الإنسان الطويل، وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فعلم أن الاستقباح لأجل أنه يفهم منه أن غير الطويل يطير "ولتكثير الفائدة؛
...................................................................... ..........................
عقلا، أي حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عند الدلالة، وجوابه ظاهر، وهو أن الوضع لا يثبت بما فيه من الفائدة بل بالنقل فلم يذكره لظهوره.
الثالث: أنه لو لم يكن في التخصيص بالوصف الدلالة على نفي الحكم عن الغير لكان ذكر الوصف ترجيحا بلا مرجح؛ لأن التقدير عدم الفوائد الأخر، واللازم ظن؛ لأنه لا يستقيم تخصيص كلام آحاد البلغاء بشيء من غير فائدة مرجحة فكلام الله ورسوله أجدر، وليس هذا إثباتا للوضع بما فيه من الفائدة بل بالاستقراء عنهم أن كل ما ظن أن لا فائدة في اللفظ سواه تعين أن يكون مرادا، وهذا كذلك فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية، ولا يجري هذا في مفهوم اللقب؛ لأن المرجح هناك ظاهر، وهو أنه لو لم يعبر عنه بالاسم لاختل المقصود لا يقال المرجح هو نيل ثواب الاجتهاد بأن يقاس المسكوت عنه على المنطوق؛ لأنا نقول: محل القياس ليس بمحل لمفهوم المخالفة لما مر.
الرابع أن تعليق الحكم بالشيء المذكور صفته مشعر بعلية الوصف للحكم فيقتضي عدم الحكم عند عدم ذلك الوصف لانتفاء المعلول بانتفاء العلة.
Halaman 269