Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genre-genre
قوله: "أي إذا كان كالملفوظ" شرط، جوابه قوله: لا يدل على العدد بل على الواحد، وقوله لكنه اسم جنس تقديره إذا كان كالملفوظ وهو ليس باسم عام لكنه اسم جنس المتيقن، ولا كذلك في النوعين؛ لأنه لا يتصور فيهما الأقل المتيقن؛ لأن الأنواع لا تكون إلا متنافية فلا بد وأن تصح نية أحد النوعين. وأيضا لا تصح نية المجاز في المقتضى كنية ثلاث تطليقات في أنت طالق طلاقا بناء على أنها واحد اعتباري كما ذكرنا، وقوله، ولا كذلك الطلاق فإنه لا اختلاف بين أفراده بحسب النوع بل يختلف بحسب العدد فقط، ولا يمكن أن يقال: إن الطلاق يتنوع على ما يمكن رفعه وعلى ما لا يمكن رفعه فإن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا، وقوله، ومما يتصل بذلك أي بالمقتضى هو المحذوف، واعلم أنه يشتبه على بعض الناس المحذوف بالمقتضى، ولا يعرفون الفرق بينهما فيعطون أحدهما حكم الآخر،
...................................................................... ..........................
قوله: "قلنا نعم" يعني أن صحة نية الثلاث في أنت بائن ليست مبنية على عموم المقتضى بل من قبيل إرادة أحد معنيي المشترك أو أحد نوعي الجنس في باب المقتضى، وهو جائز، وذلك أن البينونة قد تطلق على الخفيفة، وهي القاطعة للحل الثابت للزوج في الحال، وعلى الغليظة، وهي القاطعة لحل المحلية بأن لا تبقى المرأة محلا للنكاح في حقه فإن كان لفظ البينونة موضوعا لكل من المعنيين وضعا على حدة كان مشتركا بينهما لفظا، وإلا لكان جنسهما لهما.
قوله: "لكن لا يصح فيه" أي في المقتضى نية عدد معين فيه، أي كائن في المقتضى، وهذا تكرير لما سبق، وزيادة توضيح للمقصود بأنه لا يصح نية عدد معين في المقتضى لا على وجه العموم، ولا على أنه مجاز.
قوله: "لأنه لا يتصور فيهما" أي في النوعين الأقل المتيقن يشكل بما قالوا: إنه إذا لم ينو شيئا تعين الأدنى، أي الخفيفة؛ لأنه المتيقن.
قوله: "لأن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا" وإنما يتوهم ذلك في الرجعي من جهة أنه لا يثبت في الحال حكم الطلاق الذي هو إزالة الملك لكونه معلقا بشرط انقضاء العدة أو جعله بائنا، ولا إزالة لحل المحلية لتوقفها على انضمام الطلقتين إليه، وعدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعا له.
قوله: "ومما يتصل" وجه اتصال المحذوف بالمقتضى ظاهر حتى إن كثيرا من الأصوليين جعلوه من المقتضى، وفسروا المقتضى بجعل غير المنطوق منطوقا تصحيحا للمنطوق شرعا أو عقلا أو لغة، وبعضهم فرقوا بأن المحذوف مفهوم يغير إثباته المنطوق، والمقتضى مفهوم لا يغير إثباته المنطوق فالمحذوف يكون بمنزلة المذكور يجري فيه ما يناسبه من العموم والخصوص، وتكون دلالته على معناه عبارة أو إشارة أو دلالة أو اقتضاء، وفيه بحث؛ لأنه إن أريد توجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير وعدمه، فلا تغيير في مثل فانفجرت، أي فضربه فانفجرت، وقوله تعالى: حكاية: {فأرسلون يوسف أيها الصديق} [يوسف:45-46]، أي أرسلوه فأتاه، وقال: أيها الصديق، ومثل هذا كثير في المحذوف، وإن أريد أن عدم التغيير لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف لم يتميز المحذوف الذي لا تغيير فيه عن المقتضى
Halaman 265