255

Sharh Talwih

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Genre-genre

قوله: "إلا عند التعارض" فإن الثابت بالعبارة أو الإشارة يقدم على الثابت بالدلالة؛ لأن فيهما النظم والمعنى اللغوي، وفي الدلالة المعنى فقط فيبقى النظم سالما عن المعارض. مثاله: ثبوت وأما المقتضي فنحو أعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق فيثبت بقدر الضرورة، ولا يكون كالملفوظ حتى لا تثبت شروطه فقال أبو يوسف رحمه الله لو قال: أعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الآمر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل

بالقياس قال عليه السلام: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، واعلم أن في بعض المسائل المذكورة في المتن كلاما في أنها ثابتة بدلالة النص، أم بالقياس فعليك بالتأمل فيها

...................................................................... ..........................

الكفارة في القتل العمد بدلالة النص الوارد في الخطأ فيعارضه قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء:93] حيث جعل كل جزائه جهنم، فيكون إشارة إلى نفي الكفارة فرجحت على دلالة النص فإن قيل: المراد جزاء الآخرة، وإلا لكان فيه إشارة إلى نفي القصاص، قلنا: القصاص جزاء المحل من وجه والجزاء المضاف إلى الفاعل هو جزاء فعله من كل وجه، ولو سلم فالقصاص يجب بعبارة النص الوارد فيه.

قوله: "وهو" أي الثابت بدلالة النص فوق الثابت بالقياس؛ لأن المعنى الذي يفهم أن الحكم في المنطوق لأجله يدرك في القياس بالرأي والاجتهاد وفي دلالة النص باللغة الموضوعة لإفادة المعاني فيصير بمنزلة الثابت بالنظم، وفي التعليل إشارة إلى أنه لا يقدم على القياس المنصوص العلة، وإلى أن دلالة النص مغايرة للقياس الشرعي، وقد يستدل على ذلك بوجوه. الأول: أن الأصل في القياس الشرعي أن لا يكون جزءا من الفرع إجماعا، وهاهنا قد يكون كما لو قال لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنه يدل على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أن الذرة جزء منه فإن قيل: المنصوص عليه هو الذرة بقيد الوحدة والانفراد، وهي غير داخلة فيما فوقها بصفة الاجتماع قلنا: لو سلم فمثله ممتنع في القياس بالإجماع، الثاني: أن دلالة النص ثابتة قبل شرعية القياس فإن كل أحد يفهم من: لا تقل له أف لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، وسواء شرع القياس أو لا، الثالث: أن النافين للقياس قائلون بذلك، وقيل: هو قياس لما فيه من إلحاق فرع بأصله بعلة جامعة بينهما فإن المنصوص عليه حرمة التأفيف فألحق به الضرب والشتم بجامع الأذى إلا أنه قياس جلي قطعي، وهذا النزاع لفظي.

قوله: "فيثبت" تفريع على كون المعنى في الدلالة مدركا باللغة فإن حكمها حينئذ يستند إلى النظم، وتنتفي عنه الشبهة المانعة عن ثبوت الحد والقصاص، وهي اختلال المعنى الذي يتعلق به الحكم لا الشبهة الواقعة في طريق الثبوت للإجماع على أنها تثبت بخبر الواحد مثال ذلك إثبات الرجم بدلالة نص ورد في ماعز للقطع بأنه إنما رجم بالزنا في حالة الإحصان.

قوله: "ولا يثبت ذا" أي ما يندرئ بالشبهات بالقياس الذي معناه مدرك بالرأي دون اللغة لما فيه من الشبهة الدارئة للحدود بخلاف ما إذا كانت العلة منصوصة فإنه حينئذ بمنزلة النص.

Halaman 256