Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genre-genre
طالق فالشرط، وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في آخر الحياة.
وإذا عند الكوفيين يجيء للظرف، وللشرط نحو، وإذا يحاس الحيس يدعى
للشرط فقط" فتدخل في أمر على خطر الوجود فإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالشرط، وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في آخر الحياة، وإذا عند الكوفيين يجيء للظرف، وللشرط نحو، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب ونحو، وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وعند البصريين حقيقة في الظرف، وقد يجيء للشرط بلا سقوط معنى الظرف، ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا محالة. "ومتى للظرف خاصة فيقع بأدنى سكوت في متى لم أطلقك أنت طالق" لأنه وجد وقت لم يطلق فيه.
"وإن قال: إذا" أي إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق "فعندهما كمتى" أي كقوله متى لم أطلقك أنت طالق حتى يقع بأدنى سكوت "كما في إذا شئت فإنه كمتى شئت لا يتقيد بالمجلس" أي لو قال لها طلقي نفسك إذا شئت فإنه كمتى شئت بالاتفاق حتى لا يتقيد بالمجلس بخلاف طلقي نفسك إن شئت فإنه يتقيد بالمجلس فأبو يوسف ومحمد حملا كلمة إذا على كلمة متى في قوله إذا لم أطلقك أنت طالق كما أن إذا محمول على متى باتفاق في قوله طلقي نفسك إذا شئت ", وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان" أي قوله إذا لم أطلقك أنت طالق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو كقوله: إن لم أطلقك أنت
...................................................................... ..........................
قوله: "أن للشرط" أي لتعليق حصول مضمون جملة لحصول مضمون جملة أخرى. فقط أي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في إذا ومتى، فتدخل في أمر على خطر الوجود، أي متردد بين أن يكون وأن لا يكون، ولا تستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء إلا على تنزيلهما منزلة المشكوك لنكتة.
قوله: "فيقع في آخر الحياة" أي حياة الزوج أو الزوجة؛ لأنهما ما داما حيين يمكن أن يطلقها فلا يقع المعلق عليه، ثم إن لم يدخل بها فلا ميراث، وإن دخل فلها الميراث بحكم الفرار فإن قيل: هو في الجزء الأخير من الحياة عاجز عن التكلم بالطلاق ومن شرطه القدرة؛ لأن المعلق بالشرط كالملفوظ لدى الشرط قلنا هو أمر حكمي فلا يشترط له ما يشترط لحقيقة التطليق، ولا يكتفى بوجود ذلك عند التطليق كما إذا علق الطلاق، ثم جن فوجد الشرط حالة جنونه فإنه ينزل الجزاء، وإن لم يتصور منه حقيقة التعليق فإن قيل: ينبغي أن لا يقع الطلاق بموتها؛ لأن التطليق ممكن ما لم تمت والعجز إنما يتحقق بالموت، وحينئذ لا يتصور الوقوع قلنا: بل تحقق العجز عن الإيقاع قبيل الموت؛ لأن من حكمه أن يعقبه الوقوع ولا يتصور ذلك.
قوله: "وإذا عند الكوفيين" تستعمل للظرف بمعنى، وقت حصول مضمون ما إليه أضيف فلا يجزم به الفعل، ويكون استعماله فيما هو قطعي الوجود كقوله:
Halaman 223