183

Sharh Talwih

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Genre-genre

قوله: "فجعلتموه للقرآن" حيث جعلتم العطف بالواو بمنزلة الجمع بلفظ واحد لا بمنزلة القران في النظم يوجب القران في الحكم فقالوا في: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب الصلاة عليه وهذا فاسد عندنا لأن الشركة إنما تثبت إذا افتقرت الثانية ففي قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر يتعلق العتق بالشرط أيضا لأن الأصل في الواو الشركة وهذه إنما تثبت إذا عطفت على الجزاء فهذه الجملة وإن كانت تامة لكنها في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطف على الجزاء فتكون الواو على أصلها وعطف الاسمية على مثلها بخلاف وضرتك طالق فإن إظهار الخبر هنا دليل على عدم المشاركة في الجزاء ولهذا جعلنا قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} معطوفا على الجزاء لا على قوله وأولئك هم الفاسقون.

تبق الثانية محلا ليتوقف نكاحها على عتقها" فإن نكاح الأمة على الحرة لا يجوز فلم تبق الأمة محلا للنكاح فبطل نكاحها "وأما الثاني والثالث فلأن الكلام يتوقف على آخره إذا كان آخره مغيرا بمنزلة الشرط والاستثناء وهاهنا" إشارة إلى هاتين المسألتين "كذلك" أي آخر الكلام مغير لأوله، أما في الأختين فلأن إجازة نكاح الثانية توجب بطلان نكاح الأولى وأما في الإخبار بالإعتاق فلأن قوله أعتق أبي هذا يوجب عتق كله ثم قوله وهذا يوجب أن يكون الثلث منقسما بينهما ولا يعتق من الأول إلا بعضه فيكون مغيرا لأول الكلام "بخلاف الأمتين" أي في المسألة الأولى ليس آخر الكلام مغايرا للأول لأنه إذا قال أعتقت هذه وهذه فإعتاق الثانية لا يغير إعتاق الأولى فلا يتوقف أول الكلام على آخره وفي مسألة الأختين آخر الكلام مغير للأول فيتوقف وقد ذكر في الجامع الحصيري قد قيل لا فرق بين مسألة الأمتين ومسألة الأختين بل إنما جاء الفرق لاختلاف وضع المسألة وهو أن في مسألة الأمتين قال هذه حرة وهذه حرة وفي مسألة الأختين قال أجزت نكاح هذه وهذه فإنه أفرد لكل واحدة منهما تحريرا في مسألة الأمتين فلا يتوقف صدر الكلام على الآخر وفي مسألة

...................................................................... ..........................

الإجازة متفرقا فإن قلت هذا دليل على جعل الواو لمطلق الجمع لا للمقارنة إذ لا دلالة في مثل جاءني الرجلان على المقارنة قلت نعم إلا أن في الإنشاءات يثبت الحكم لهما معا حتى لو قال أعتقتهما عتقا معا.

قوله: "سوى ذلك" أي لا وارث له سوى ذلك الابن، ولا مال له سوى تلك الأعبد إذ لو كان له وارث آخر لم يتحقق الحكم إلا في نصيب ذلك الابن، ويجب السعاية، ولو كان له مال آخر، ويخرج الأعبد من الثلث يعتق الكل كما لو لم يكن في مرض الموت، وقيد بتساوي قيم العبيد حتى لو كان قيمة الأول أكثر مثلا لم يعتق كله لأنه لا يخرج من الثلث.

قوله: "لم تبق الثانية محلا ليتوقف" أي لم تبق محلا لتوقف النكاح بل بطل توقف نكاح الثانية عقيب عتق الأولى قبل الفراغ عن التكلم بإعتاق الثانية ثم لم يصح التدارك بإعتاقها لفوات المحل، وإنما قال ليتوقف لأنها بقيت محلا لأن تنكح بعد صيرورتها حرة.

Halaman 187