318

Sharah Talqin

شرح التلقين

Editor

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Penerbit

دار الغرب الإِسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
قال القاضي ﵀: الدماء التي تزجيها (١) الرحم ثلاثة:
١ - دم حيض.
٢ - ودم نفاس.
٣ - ودم علة وفساد، وهو الاستحاضة.
فأما دم الحيض: فهو الخارج من الفرج على وجه (٢) الصحة بغير ولادة.
والنفاس ما كان عقيب الولادة. والفساد ما خرج عن صفتهما (٣).
ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئًا وهي:
١ - وجوب الصلاة.
٢ - وصحة فعلها.
٣ - وفعل الصوم دون وجوبه. وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم، ونفيه في الصلاة (٤).
٤ - والجماع في الفرج، وما دونه.
٥ - والعدة.
٦ - والطلاق.
٧ - والطواف.
٨ - ومس المصحف.

(١) ترخيها -ق-غ- الغاني-.
(٢) وجه ساقطة من -غ-ق-و-.
(٣) صفتيهما -الغاني-.
(٤) الصلاة- الغاني-.

1 / 323