Sharah Talqin
شرح التلقين
Editor
سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي
Penerbit
دار الغرب الإِسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Maliki
قال القاضي ﵀: فأما صفة التيمم فهو (١) أن يضع يديه على الصعيد ثم يمسح (٢) وجهه كله ويديه إلى المرفقين. وقيل إن مسح إلى الكوعين أجزأه (٣). والاختيار ضربتان فإن اقتصر على واحدة جاز (٤).
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة: منها أن يقال:
١ - ما الفرض في اليدين؟ هل الكفان خاصة أو الكفان والذراعان؟.
٢ - وما الدليل لكل واحد من المذهبين؟.
٣ - وهل يخلل أصابع يديه في التيمم؟.
٤ - وهل ينزع الخاتم لمسح ما تحته؟.
٥ - وهل الضربة الثانية فرض أم لا؟ (٥).
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في ذلك. فمذهبنا أنه مأمور بالبلوغ إلى المرفقين. وهو مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي بالاقتصار على الكفين، واضطرب المذهب في الذراعين. فالبغداديون يرون أن الفرض مقصور على الكفين وأن مسح الذراعين سنة. وهذا مقتضى ما قيل في المذهب المشهور عندنا: أن من اقتصر على كفيه يعيد الصلاة في الوقت. وقال بعض أصحابنا بل يعيد الصلاة أبدًا *والأظهر أن صاحب هذا المذهب يرى مسح الذراعين فرضًا. ولهذا أمر بإعادة الصلاة أبدًا* (٦) وإن بعض أشياخي يقول في مثل هذا: يمكن أن يكون إعادة الصلاة بعد الوقت بناء على طريقة من يرى أن من ترك السنن متعمدًا يعيد الصلاة بعد الوقت. وذهب ابن شهاب إلى أن مبلغ التيمم إلى الآباط. وحكي عن بعض أهل العلم أن الكفين فرض والذراعان (٧) إلى
(١) فهي -الغاني -ق-.
(٢) يمسح بها -الغاني-.
(٣) وقيل إن اقتصر على الكوعن أجزأه -الغاني- وقيل إن اقتصر على الكفين أجزأه -و-ق-.
(٤) أجزأه -و-.
(٥) هكذا في جميع النسخ. والأصح أولًا.
(٦) ما بين النجمين ساقط من -ح-.
(٧) الذراعان -و-.
1 / 282