224

Sharah Talqin

شرح التلقين

Editor

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Penerbit

دار الغرب الإِسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
فصل في الأعيان الطاهرة
قال القاضي ﵀: والحيوان كله طاهر العين، طاهر السؤر إلا ما لا يتوقى النجاسات غالبًا، كالكلب والخنزير والمشركين فأسآرهم مكروهة، وفي الحكم طاهرة إلا ما تغير منها عند إصابتهم النجاسة كأكل (١) النصراني الخنزير، وشربه الخمر فإنه نجس. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعًا. ويراق الماء استحبابًا، ولا يراق ما ولغ فيه (٢) من سائر المائعات. وفي غسل الإناء منه روايتان: وأسآر البغال والحمير وسائر الدواب والسباع والطير طاهرة إلا أن يكون شيء منها يأكل النجاسة على ما بيناه. وفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير روايتان.
قال الفقيه الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها أن يقال:
١ - لم كان الحيوان كله طاهر العين، طاهر السؤر؟.
٢ - ولم كان سؤر ما لا يتوقى النجاسة مكروهًا؟.
٣ - وهل غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب أو مستحب؟.
٤ - ولِمَ كانت إراقة سؤره استحبابًا؟.
٥ - ولِم فرق بين الماء والمائعات؟
٦ - ولِم اختلف قوله في غسله إذا ولغ في المائعات؟.

(١) كأكل الكلب الميتة وأكل النصراني - الغاني. و. غ.
(٢) ما ولغ فيه الكلب -الغاني-.

1 / 229