Terbitan Matahari atas Alfiyah
شرح طلعة الشمس على الألفية
Genre-genre
اعلم أنه إذا عارض خبر الآحاد القياس ففي تقديم أيهما على الآخر مذاهب، ذكر المصنف منها ثلاثة أحدها وهو قول الأكثر من أصحابنا والمتكلمين وهو قول عامة الفقهاء من قومنا أنه يقدم الخبر على القياس، فيكون العمل به أولى من العمل بالقياس فيبطل القياس المذهب الثاني لمالك وغيره أنه يقدم القياس على الخبر فلا يقبل الخبر المخالف للقياس عندهم، المذهب الثالث لأبي الحسين وهو أنه إن كانت العلة ثابتة بطريق قاطع فالقياس أقدم، وإن كان الأصل قطعيا والعلة ظنية فموضع اجتهاد، وقال ابن الحاجب: "إن كانت العلة ثابتة بنص أرجح من الخبر المخالف للقياس فالقياس أقدم إن كان وجودها في الفرع قطعيا، وإن كان وجودها فيه ظنيا فالوقف وإن كان خلاف ذلك فالخبر أقدم"، احتج القائلون بتقدم الخبر على القياس مطلقا بوجوه:
الأول: إجماع الصحابة على تقديم الخبر على القياس، فإنهم كانوا إذا عرضت لهم حادثة حاولوا الاجتهاد فيها ونظروا فيما ترد إليه من الأصول حتى يروي بعضهم فيها خبرا فيتركوا التعويل على ما سوى ذلك للخبر، ألا ترى أن عمر ترك القياس في دية الجنين حين روي له فيه الخبر، وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا" وهذا نص صريح من عمر بأن الخبر أولى من القياس وكذلك عمر ترك رأيه في المفاضلة بين الأصابع في الدية لأجل كتاب عمرو بن حزم، وكذلك تركوا القياس في عدم توريث الزوجة من دية زوجها لخبر الواحد، وشاع ذلك فيهم فلم ينكره أحد فكان إجماعا.
الوجه الثاني: إن الخبر دليل مستقل بنفسه بخلاف القياس فإنه يحتاج إلى النص وإلا لم يصح، والمستقل أقوى من غير المستقل.
الوجه الثالث: إن معاذا قدم النص على القياس فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
احتج المقدمون للقياس على الخبر بوجهين أحدهما:
إن الخبر يخله الغلط والكذب والنسخ والقياس سالم من ذلك فكان أقدم، ورد بأن دليل العمل بخبر الواحد صيره كالمأمون غلطه ثم إنه لا يؤمن الغلط في القياس أيضا عند تعارض العلل.
Halaman 21