Sharh Sunan Abi Dawud
شرح سنن أبي داود
Editor
أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري
Penerbit
مكتبة الرشد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م
Lokasi Penerbit
الرياض
وفي الحديث: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها " (١) .
والأمة: الطريقة والدين، يقال: فلان لا أمة له. أي: لا دين له.
والأمة: الحين. قال تعالى: (وادّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) (٢) والإمة بالكسر:
النعمة، والإمة أيضًا لغة في الأمة، وهي الطريقة.
قوله: " قوم " القوم: الرجال دون النساء، لا واحد له من لفظه.
وقال تعالى: (لا يسْخرْ قوْم مّن قوْم)، (ولا نساءٌ من نساء) (٣)،
وربما دخل النساء فيه على سبيل الجمع؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء،
وجمع القوم " أقوام "، وجمع الجمع " أقاويم "، والقوم يذكر ويؤنث؛
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كان للآدميين يذكر
ويؤنث، مثل: رهط، ونفر، وقوم. قال الله تعالى: (وكذب به
قوْمُك) (٤)، وقال: (كذبتْ قوْمُ نُوج) (٥) .
قوله: " يعتدون " من الاعتداء، وهو التجاوز عن الحد. وقال ابن
الأثير (٦): " ومعنى يعتدون في الدعاء: هو الخروج فيه عن الوضع
الشرعي والسُّنّة المأثورة ".
وأما الاعتداء في الطهور أن يسرف في الماء، بأن يكثر صبه أو يزيد في
الأعداد، والطهور يحتمل فيه وجهان: ضم الطاء بمعنى الفعل، ويكون
المعنى: يعتدون في نفس الطهور بأن يزيدوا في أعداده، وذلك إما من
الإسراف وهو حرام، وإما من الوسوسة وهي من الشيطان. وفتحها
(١) أبو داود في: كتاب الصيد، باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (٨٤٥)،
والترمذي في: كتاب الأحكام، باب: ما جاء في قتل الكلاب (١٤٨٦)،
والنسائي في: كتاب الصيد والذبائح، باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلها
(٧/١٨٥)، وابن ماجه في: كتاب الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب
إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية (٣٢٠٥) من حديث عبد الله بن مغفل.
(٢) سورة يوسف: (٤٥) .
(٣) سورة الحجرات: (١١) .
(٤) سورة الأنعام: (٦٦) .
(٥) سورة الشعراء: (١٠٥) .
(٦) النهاية (٣/١٩٣) .
1 / 266