خلاف الأولى، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/٢٧٠): قال النووي: "قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر، قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنّة، من خالفها فاته الفضل وتمَّ وضوءه"، ثم نقل عن ابن قدامة في المغني أنه قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا.
وقد استدل الشيخ ﵀ للترتيب بحديث: "ابدؤا بما بدأ الله به"، قال ﷺ ذلك عندما بدأ بالصفا في سعيه، والحديث بلفظ الأمر جاء في سنن النسائي (٢٩٦٢) وهو في صحيح مسلم (٢٩٥٠) بلفظ الخبر وهو من حديث جابر الطويل في صفة حجه ﷺ، وفيه: "فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، "أبدأ بما بدأ الله به"، فبدأ