735

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

وتفارق الرجل؛ لأن بدنها عورة فالغالب أنه لا يستر إلا بالمخيط؛ فجاز لها لبسه، ولا أعلم خلافًا في ذلك.
* * *
مسألة
قال ﵀: "وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنب الرجل".
قال القاضي ﵁: يعني من الطيب، وقتل الصيد، وإلقاء التفث، وغير ذلك؛ للاتفاق على تساويهما في هذه الأحكام.
مسألة
قال ﵀: "وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: لا خلاف في منع المحرمة من تغطية وجهها؛ ويدل عليه نهيه ﷺ النساء عن القفازين والنقاب.
وروى أنه ﷺ قال: "إحرام المرأة في وجهها".

2 / 252