715

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

وروى ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي حبيب عن حرملة عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله- ﷺ فقال رسول الله- ﷺ:"أتما حجكما وأرجعا، وعليكما حجة أخرى وهديان".
* * *
فصل
والهدى الذي يجب بفساد الحج بدنه. فإن أخرج شاة مع القدرة على البدنة فقال مالك: يجزئه على تكره منه.
وقال أبو حنيفة فيما حكاه والكرخي: عليه شاة، والبقرة والجذور أفضل.
وعند الشافعي أن الواجب بدنه لا يجوز غيرها.
والذي يدل على وجوب بدنه أنه مذهب الصحابة ﵃.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن أشعت عن الحكم عن علي- ﵁ قال: على كل واحد منهما بدنه.
وروى شريح بن النعمان عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكه قال: سأل رجل ابن عباس فقال: إني أصبت أهلي بعد رمى الجمرة. فقال: أمعك راحلة؟ قال: نعم. قال: أنحرها.
وذكر أصحابنا عن عمر، وابن عمر. ولا مخالف لهما نعلمه.

2 / 232