610

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

قال ابن عباس ﵀: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط لكها إلا للإبقاء عليهم.
* * *
فصل
فأما قوله: إنه يستلم الركن كلما مر به، ويكبر؛ فكذلك روى عن النبي ﷺ أنه كان يفعل في طوافه كلما مر على الركن، وقد تكرر من رواية ذلك ما أغنى عن إعادته.
* * *
فصل
فأما قوله: أنه إذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين؛ فلأن عنده أن من سنة كل طواف أن يركع عقيبه ركعتين سنة مؤكدة لا تترك.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا.
والآخر: أنهما مستحبتان، وليستا بواجبتين ولا مسنونتين.
والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى:﴾ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴿.
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ﷺ استلم

2 / 127