487

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مسألة
قال ﵀: "ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، فإذا كان ينقص أداؤهما باقترافها أو باجتماعها أخذا بما كان عليه قبل ذلك".
قال القاضي ﵀: وهذا لنهي النبي ﷺ عن الجمع بين المفترق، والتفرقة بين المجتمع خشية الصدقة.
وإنما يكون ذلك إذا قرب الحول، لأن ذلك هو وقت الصدقة فيخاف أن يدركهم المصدق على ما هم عليه فيكثر الأخذ منهم.
فأما إذا عدلوا على تغيير ما هم عليه بما هو أقل للأخذ لم ينفعهم، وأخذوا بما كانوا عليه من قبل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وفساده ينفي حكمه ويصيره كأنه لم يكن أصلا.
وإذا كان كذلك كان هذا التفريق أو الجمع كأنه لم يقع، فلذلك أخذا بما كان عليه من قبل.
والله أعلم.

1 / 499