475

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Wilayah-wilayah
Iraq
لا معنى له لأنه حمل له على أمر لا يؤثر في إسقاط الصدقة، فعلم أن المراد بذلك في المالكين لا في الملك الواحد.
والوجه الآخر: أنا نحمله على الساعي في الوجه الذي ذكروه، وعلى أرباب الأموال في الوجه الذي ذكرناه، ولا تنافي بين الأمرين.
وأيضا فإن التفرقة في الملك على ما قالوه لا تكون إلا مجازا أو اتساعا. وعلى ما قلناه حقيقة، فحمله عليه أولى.
والدلالة الثانية من الخبر قوله ﷺ: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية"، والخليطان ها هنا هما المذكوران في حديث سعد، وقد ورد ذلك في الحديث أيضا فروى يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن أبي وقاص، فذكر إلى أن قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق. الخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل".
وقال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
فأثبت للخلطة حكما وميزها بوصف تبين به من الشركة، وجعل حكمها أن يترادا الخليطان بالتساوي فيما أخذ منهما، وذلك لا يكون إلا على ما قلناه، وهو أن يأخذ الساعي من ثمانين شاة من رجلين نصفين قد اختلطا شاة تكون بينهما نصفين. هذا يقتفي التساوي بينهما في التراجع، ولا يجوز حمله على الشركة، لأن الشركة لا تميز مال أحدهما من الآخر.
ويختلف الحكم في جميعها على راع واحد وفحل أولى.

1 / 487