421

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Wilayah-wilayah
Iraq
قال ﵀: "ويؤخذ من تجار الحربين العشر، إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك".
قال القاضي ﵀: هذا لأن المعنى الذي له أخذت من أهل الذمة موجود في تجار أهل الحرب، بل هم أولى به، وعموم الخبر ينتظمهم، فلذلك أخذ منهم. فإن بدلوا أكثر منه جاز أخذه.
والله أعلم.
مسألة
قال ﵀: "وفي الركاز- هو دفن الجاهلية- الخمس على من أصابه".
قال القاضي ﵀: وهذا لقوله ﷺ: "المعدن جبار، في الركاز الخمس".
فأوجب أن يؤخذ منه الخمس، وأخبر أنه غير المعدن، لأنه لو كان هو المعدن لكان مكررا للكلام من غير فائدة.
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، فأغنى عن إعادته. وبالله التوفيق.

1 / 433