372

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Wilayah-wilayah
Iraq
الحول لوجب عليه فيه الزكاة.
وإذا تقرر هذا، ثم ورد عليه حول ثان وهو عرض وخرج عنه وهو عرض لم يكن لهذا [ق/٨٣] الحول حكم؛ لأنه لم يكن في أوله عين كما كان في أول الحول الأول.
وإذا كان كذلك وجب لهذه العلة أن تزكيه زكاة واحدة.
* * *
فصل
فأما إذا كان مدير يبيع بالعين والدين، ولا يحصى ما يبيعه ولا يضبطه فإنه يجعل لنفسه شهر من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض التي يديرها وما له من الدين الذي يرجوه، ويضم إليه ما عنده من العين، ثم يزكى ذلك كله، وإنما وجب ذلك لأن أمره لا يخلو من ثلاثة أحوال:
أما أن يؤخذ بحفظ كل ما يبيعه. فهذا يؤدي إلى تكليفه ما لا يضبطه ولا يطيقه.
أو أن يجعل لنفسه وقت من السنة بعينه يجعله حول له كل سنة. فهذا ما نقوله. أو أن تسقط الزكاة عنه. وهذا ما لا سبيل إليه.
وقد رويناه عن عمر بن الخطاب- ﵁ أنه أمر حماس أن يقوم ماله ويزكيه، وكان يريد التجارة؛ على ما بيناه.
وروى عن جابر بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: "اجعلوا شهر تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث من مال بعد فلا زكاة فيه حتى لحي رأس السنة".

1 / 384