305

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genre-genre

مسألة
قال ﵀: "وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام".
قال القاضي ﵀: إنما قال هذا؛ لأنه لم ينقل أن النبي ﷺ اعتكف أقل من عشرة أيام؛ فلذلك كره الاقتصار عنها.
فأما الواجب فهو يوم كامل؛ لأنته أقل زمان يصح فيه الصوم على ما بيناه.
مسألة
قال ﵀: "ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه".
قال القاضي ﵀: هذا لأنه زمان يصح فيه الصوم؛ فلزم الاعتكاف فيه بالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿أوفوا العقود﴾.
ولأن النبي ﷺ قال لعمر وسأله عن نذره الاعتكاف: "في بنذرك وصم".
مسألة
قال ﵀: "وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة".
قال القاضي ﵀: من أصحابنا من قال: لا يلزمه شيء، ومنهم من قال: يلزمه يوم وليلة.
فإذا قلنا: لا يلزمه شيء؛ فلأنه بمنزلة من نذر صوم الليل؛ فلا يلزمه.

1 / 317