251

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genre-genre

وعبد الملك يرى أن من أراد سفرا فأكل ثم خرج إلى سفره فلا كفارة عليه وإن هو نزع عن سفره وكسل عنه فعليه الكفارة. وقول مالك أصح وأوضح. والله أعلم. مسألة قال ﵀: "وإنما الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب أو جماع، مع القضاء". قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أما وجوب الكفارة بالجماع وغيره فإنها متعلقة بالإفطار دون غيره من الصيام في سائر الزمان؛ فلا كفارة في إفساد صيام نذر أو نفل أو قضاء أو غير ذلك. هذا قولنا وقول كافة الفقهاء. وحكي عن قتادة أنه كان يوجب الكفارة في قضاء أو غير ذلك. هذا قولنا وقول كافة الفقهاء. وحكي عن قتادة أنه كان يوجب الكفارة في قضاء رمضان قال: لأن كل صوم أفسد بمعصية تعلقت به الكفارة؛ اعتبارا برمضان. قال: ولأن كل معنى استحق بصفة الإفطار فإنه يستوي فيه رمضان وقضاؤه؛ اعتبارا بالقضاء. قال: ولأنه لو قتل صيدا في إحرامه ألزمه الجزاء في حجة النفل والفرض؛ كذلك الكفارة تجب في صوم الفرض وغيره.

1 / 263