201

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genre-genre

ففدية﴾؛ معناه: فخلف ففدية. فالضمير في هذين الموضعين مشترط. فالإجماع إلا على ما ذهب إليه بعض من لا يعتد بقوله، ولا يلتفت إلى قوله أنه إذا كان مريضا لا يصح صومه. فصل وأما سقوط الإطعام عنها، سواء أفطرت من أجل الخوف على نفسها أو على حملها. فهذا قولنا وقول أهل العراق وغيرهم. وقال عبد الملك بن الماجشون، والشافعي: إن أفطرت خوفا على نفسها فلا كفارة عليها، وإن أفطرت خوفا على ولدها فعليها الإطعام. وللشافعي قولا آخر مثل قولنا. والدلالة على صحة قولنا: ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا عبد الله ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك عن رجل منهم أنه أتى إلى رسول الله ﷺ وهو يتغد فقال: "هلم إلى الغداء" فقال: يا نبي الله إني صائم. فقال له النبي ﷺ: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن المريض، والحبلى، والمرضع". ورواه القاضي إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا

1 / 213