122Sharah Risalahشرح الرسالةAl-Qadi Abdul-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPenerbitدار ابن حزمEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مWilayah-wilayahIraq•EmpayarKhalifah di Iraqوما رووه عن الصحابة ﵃ فينظر فيه ولا يسلم ما قالوه من أنه لا مخالف فيه.فأما إذا صلى عليه غير الولي، فإن قلنا: إن الصلاة لا تعاد فسقط السؤال.وإن قلنا: إنها تعاد؛ فلأن الغرض لا يسقط إلا بقيام من له الحق، وهذا الموضع الحق فيه للأولياء؛ فلا يسقط بقيام غيرهم. والله أعلم.1 / 134SalinKongsiTanya AI