Syarahan Nukat
شرح النكت
Penyiasat
أبو الوفا الأفغاني
Penerbit
عالم الكتب - بيروت
Nombor Edisi
الأولى، 1406
Genre-genre
Fiqh Hanafi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
أبو الوفا الأفغاني
Penerbit
عالم الكتب - بيروت
Nombor Edisi
الأولى، 1406
Genre-genre
<span class="matn">اللذين ذكرناهما ويغرم الأب قيمة ما اشترى لبائعه لتعذر رد عينه عليه ويكون للمغصوب منه الخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن المشتري لأن كل واحد منهما غاصب في حقه الأب بغصبه والمشتري بقبضه على طريق التملك لنفسه فضمن قيمته أيهما شاء
وإن كان الأب لم يقبض ابنه الذي اشترى ولكنه دفع الابن الذي باع فمات في يد الذي اشتراه ثم إن مولى العبد المغصوب ضمن الأب قيمة عبده جاز البيع لأن المغصوب في الحال هالك ليس بمحل للملك حقيقة بالبيع ولا بضمان القيمة في الحال ولكنه فيما سبق كان محلا له وهو في الحال أيضا غير محل للعتق ولا فيما سبق كان محلا له من جهة الغاصب فكان تنفيذ البيع باعتبار الحالة السابقة أولى من تنفيذ العتق وإنما قلنا ذلك لأن الغاصب إذا ضمن القيمة استبدله
</span><span class="matn-hr"> </span>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halaman 126