Sharh Nil dan Shifa Calil
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genre-genre
(وفي) الماء (المستراب) أي المشكوك في كونه مغصوبا أو مسروقا أو ربا أو نحو ذلك مما لا يحل، (قولان): الجواز لعدم اليقين والمنع للريبة، وقيل بجواز غير المحققة وهي المعارضة، وليس المراد بالمستراب المشكوك في نجسه لأن عادتهم في ذكر الريبة إرادة ما لم يكن ملكا لمن في يده، لا على القطع ولذكر الحرام بعده، وأما المشكوك في نجسه فيجوز استعماله استصحابا للأصل، ويجوز ولا بالحرام، فإن فعل أجزأ ولزم غرم القيمة لربه. ولا بماء الغدران إن قل وامتنع الأخذ منها بإناء أو جعل بجانبها مستحم
------------------------------------
التيمم إلا إن قويت الشبهة فلا يستعمله لأن قلب الإنسان حينئذ يفتيه بالمنع، وقد أمر باستفتاء القلب.
(ولا ب) الماء (الحرام، فإن فعل) أي استنجى بالحرام (أجزأ) ه فعله أو ذلك الماء، وكفر بإقدامه على ذلك، (ولزم) ه (غرم القيمة لربه) أي لصاحب الماء أو للفقير إن كان لا يصل إليه، ورخص بعضهم أن يرد الشيء الحرام لمن كان بيده وهو ضعيف جدا، وليس ذلك مختصا بالماء.
Halaman 62