Sharh Nil dan Shifa Calil
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genre-genre
الرجوع والترك مرارا ما لم تصل أو يخرج وقت الصلاة، أو ما لم تغتسل على القولين، والتيمم للغسل كالغسل إذا كان لها، وسواء في خروج وقت الصلاة خروجه على عمد أو نسيان، والمراد وإن لم توقت للطهر انتسبت لقريبتها. وإن رأت أول حيضها فدام دون عشرة فرأت طهرا فردفت قبل الاغتسال وخروج وقت الصلاة أو بعد الغسل وقبل الصلاة أعطت للحيض، وقيل: إن اغتسلت فذاك وقتها،
---------------
بالصلاة الصلاة التي هي خارجة عن الوقت الذي كانت على آخره سواء كان آخره دخول وقت صلاة من الوقت الآخر أم لا، مثل أن يتم وقتها الأول مثلا في الضحى فتعطي حينئذ فلها الرجوع إلى الصلاة ما لم تصل الظهر، أو يخرج وقته، وإن خرج الوقت على نية الرجوع عن الإعطاء للحيض ذكرت أو نسيت ولم تصل نسيانا أو عمدا فهي على الصلاة، وقوله: وبها تبين إلخ، تعليل جملي يستفاد من المقام لا من الواو، لأن الصحيح أن الواو لا تكون للتعليل، وأشار إلى معادل قوله: وإن كان أكثر منها إلخ؛ وقوله: إن كان وقتها قبل ذلك إلخ؛ بقوله: (وإن لم توقت للطهر انتسبت لقريبتها) بحسب أوقات قريبتها إن تعددت أوقاتها على حد ما مر من قوله: ولم تصل إلخ؛ مثل أن يدوم أول حيضها عشرة فانتظرت يومين فطهرت خمسة عشر فحاضت عشرة ولم ينقطع بعد يومين فتنتسب بعد صلاة عشر، ولا تجعل الخمسة عشر وقت صلاة، لأنها لا وقت لها في الحيض، والحيض الأول إنما يتم في العشرة أو في الخمسة عشر على ما مر.
Halaman 224