211

Sharh Nil dan Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Genre-genre

Fikah

الطهر، وقيل: تغتسل وتصلي حتى ينتهي وقتها كما تفعل قبل العشرة أو الخمسة عشر أو السبعة عشر إن أتاها فيها دم حتى تبلغ العشرة أو الخمسة عشر أو السبعة عشر، وعلى قول الربيع كغيره من القولين بعده يتعدد وقت المرأة في الطهر، إلا أنها لا تغتسل إليه إن دام الدم، بل تصل عشرة أو خمسة عشر أو سبعة عشر باغتسال فقط، فإذا استحاضت يوما لم تنتسب إلى وقيل: ما بين الثلاثة والعشرة يتم فيه الحيض في الرؤية الأولى، ولا تطلع إلى أحد عشر واثني عشر بانتظار

-------------------

أيها شاءت بل إلى أقل أوقاتها، وكذا من تنتسب إليها من قريبة أو مسلمة، فإن جاءها بعد عشرة تركت الصلاة، ولو صلت قبل هذه المرة ثلاثة عشر مثلا، وإن ردفها الدم بعدما صلت عشرة أيام فأعطت للحيض ثم ردفتها صفرة أو ترية أو كدرة أو تيبس فذلك من الحيض لتقدم الدم، وإن حاضت مثلا في شهر عشرة أيام وفي الآخر ثمانية، وفي الآخر ستة، أو نحو ذلك مما هو دون العشرة أو دون الخمسة عشر على قول، أو دون السبعة عشر على قول، واستحاضت بعد فهل تستنظر على الأكثر أو الأقل؟.

وظاهر كلام الشيخ تعمل بالأخير، لأن وقت الحيض لا يتعدد، أو لا وقت لها وتتم عشرة ثم تنتظر يومين، تردد فيه غيره، والواضح عندي أن وقتها هو الأول، لأن الوقت يثبت للمبتدئة بمرة واحدة في الحيض، فإذا ثبت بمرة لم تزد عليه إلا بثلاث مرات، ولم تنقص إلا بمرتين على ما سيأتي في الطلوع والنزول، ومن قال: تنزل بمرة وتطلع بمرة استظهرت عنده على الآخر لأنه ناسخ للأول، ومن قال تطلع مرتين طلعت بهما

Halaman 212