160

Sharh Nil dan Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Genre-genre

Fikah

(وهل موجبه) أي الغسل (خروج المني) من الذكر وإن بتشه أو تذكر أو نظر أو بإدخال بلا غيوب حشفة، وكذا فرج الأنثى عند بعض فلا يجب حتى يخرج، وذلك إن لم تغب الحشفة، أما إذا غابت هي أو مقدارها فيلزم الغسل أنزل أو لم ينزل، التذ أو لم يلتذ، خرجت النطفة أم لم تخرج، كما علمت، (أو وجود لذته) لذة المني، هما (قولان، فإن انتقل) المني (من أصل مجاريه بلذة) وجب الغسل عند من قال: موجبه اللذة ولو بلا خروج، (ثم) إن (خرج بدونها) في وقت ما بعد غسل ففي إعادته خلاف. ومن ثم يجب الاستبراء من النطفة ببول، فمن اغتسل قبل مراودة أمكنت أعاد وإلا جرب بليفة سوداء

-------------------

أي اللذة (في وقت ما بعد غسل) أو دونه (ففي إعادته) إن غسل وإيجابه ابتداء إن لم يغسل (خلاف)، الإيجاب عند من قال موجبه الخروج، وعدمه عند من قال: موجبه اللذة، ومن أخذ بالقولين لم يلزمه أولا ولا آخرا، أما أولا فإنه لم يخرج عن الذكر، وأما ثانيا؛ فلأنه خرج ميتا بلا لذة لتقدم لذته قبل خروجه، وقد قيل: يلزم الغسل بخروجه عن الذكر واللذة معا، فإن لم يكن واحد لم يلزم، والأحوط لزومه بوجود اللذة ولو لم يخرج، ولزومه وجودها مع الخروج ولزومه بخروجه مطلقا قارنته لذة عند الخروج أو لا، سبقته لذة أو لا، فعلى القول بلزومه بوجود اللذة عند انفصاله من مجاريه يلزم إذا انفصلت، سواء خرجت من الذكر أو من ثقبه أو لم تخرج، وقد اختلف في لزوم الغسل بخروجها من ثقبة غير الذكر، وهل تلحق بالذكر في تلك الأحكام أم لا؟ وعلى كل يجب عليه إزالة النجس والوضوء.

Halaman 161