Sharh Nil dan Shifa Calil

Qutb Atfayyish d. 1332 AH
108

Sharh Nil dan Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Genre-genre

Fikah

(وإن صب في) ماء (طاهر ماء نجس ففي ما طار منه) من الماء (بالصب قولان) الطهر، والنجس، ورجحوه (ونجس عكسه)، وهو أن يصب طاهر في ماء نجس اتفاقا، (وقيل): فيه قولان بترجيح النجس؛ لأن الطاهر إما الماء النجس وإما الطاهر الملاقي للنجس في المسألتين والباقي طاهر إن كان قلتين ونجس إن كان دونهما (كالأول)، وينبغي اختبار الماء بالتلوين بلونين مختلفين كنيلة وزعفران (وكذا) أي كالأول (ماء) طاهر (صب بمحل نجس فطار منه) من وإن استنجي أو غسل نجس بمحل ينشف فلا بأس إن لم يلحق الآخر الأول، ورخص مطلقا، وكذا مستحم يجري أو ينشف ولا يضر طائر من غسل يد أو استنجاء بعد الصب ثلاثا على الأصح،

---------------------

الماء المصبوب أي طار بعض منه أو أراد طار الماء من المحل، فيه قولان، وإن لصق بالماء الذي طار تراب نجس نجس، إلا إن أزيل قبل أن ينحل نجسه فالحق التفصيل إن كانت نجاسة المحل رطبة أو تنحل بمجرد مس الماء إياها نجس وإلا طهر، وقولان إن صب النجس كبول في ماء أو بالعكس فطار بالصب.

(وإن استنجي أو غسل نجس بمحل) أي فيه (ينشف) الماء أو ينحدر (فلا بأس) بذلك المحل إذا نشف ماؤه ولو لم ييبس بعد الفراغ إذا كان في حين الغسل قبل ذلك لا يلحق الأخير الأول (إن لم يلحق) الماء (الآخر) الماء (الأول، ورخص مطلقا) لحقه أو لم يلحقه، وفيه قول إنه طاهر إن كان ماء الفجر ينشف قبل وقت الظهر، وما ذكره للحكم بطهارة موضع بول الأعرابي بعد إفراغ الماء عليه بدون أن ينتظر يبسه، وبدون تكرر الإفراغ، ومحل انحدار الماء كمحل النشف بل أقرب طهرا، وذلك كله عندي إنما هو إذا تيقن صب الماء بعد الحكم بطهارة المغسول فيكون المصبوب بعدها غسلا للمحل، ولو أمكن ذلك بصب واحد طائل أو كثير الماء وإلا نجس الموضع، ويقيد ذلك أيضا بوصول الماء الطاهر حيث وصل النجس وإلا يصل لم يحكم إلا بطهارة ظاهر الأرض الذي وصله الطاهر.

Halaman 109