Syarahan Musnad Abu Hanifah

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
85

Syarahan Musnad Abu Hanifah

شرح مسند أبي حنيفة

Penyiasat

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

ن على المدعى عليه وفي رواية البيهقي، وابن عساكر عنه، واليمين على من أنكر إلا في القسامة وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر رواه البيهقي، وغيره بإسناد حسن. وفي الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن ماجه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه والحديث بسطنا عليه الكلام في شرح الأربعين، والله الموفق والمعين. - الصلاة في الكعبة وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أن رجلًا سأله عن صلاة النبي ﷺ في الكعبة) أي في جوفها (يوم دخلها) وهو عام الفتح أو حجة الوداع (فقال: صَلَّى في الكعبة أربع ركعات فقال) أي سعيد (له) أي لابن عمر: (أرني المكان الذي صلى فيه) أي أكون أصلي فيه إذا دخلتها (قال): أي سعيد (فبعث معه) نقل بالمعنى أو على الإلتفات في المبنى (ابنه) وهو سالم أو غيره (ثم ذهب تحت الاسطوانة) أي الوسطى كما في الرواية الآتية (بحيال الجدعة) بكسر الحاء أي بحذائها والجدعة بكسر الجيم أصل النخلة، ومنه قوله تعالى ﴿وَهزِّي إليك بجِذعِ

1 / 78