246

Syarahan Musnad Abu Hanifah

شرح مسند أبي حنيفة

Editor

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

ثابت أو واجب هو، (فقال: أما كحق الصلاة) أي كثبوت الصلاة المكتوبة ووجوب المفروضة (فلا) لأنه لم يثبت بدليل قطعي ليكون فرضًا جزمًا بل ثبت بدليل ظني كما أشار إليه بقوله، (ولكن سنة رسول الله ﷺ أي، ولكن حق يثبت بقوله ﵊ وبفعله على المواظبة في الأيام (فلا ينبغي لأحدٍ) أي من الأنام (أن يتركه) فإنه فرض عملي لا اعتقادي.
وقد ورد الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن بريدة.
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، والحاكم عن خارجة بن حذافة مرفوعًا: "إن الله تعالى قد أَمَدَّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر جعلها الله تعالى لكم بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر" وفي رواية الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة: "إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر".
وبه (عن أبي إسحاق عن البراء، عن النبي ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا التشهد) وهو التحياتُ لله الخ ...
وقد روي بألفاظ مختلفة عنه، وعن غيره كما ذكر بعضها في الحصن الحصين وشرحنا في الحرز الثمين (كما يعلم السورة من القرآن) أي اهتمامًا بشأنه في معرض البيان.
وقد صح نحوه عن ابن مسعود فيما رواه أَصْحَاب الكتب السِّتَّة.

1 / 239