109

Syarahan Musnad Abu Hanifah

شرح مسند أبي حنيفة

Penyiasat

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

- حديث الحج
وبه (عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة أنها قالت: يا نبي الله) بتشديد الياء أو تخفيفها (يصدر الناس) بضم الدال أي يرجع الناس (بحجة وعمرة) أي جميعًا (وأصدر بحجة) أي (دون) عمرة (فأمر لي النبي ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر فقال انطلق بها إلى التنعيم فليهل) أي فليحرم بعمرة (ثم لتفرغ منها) أي عملها وهو طواف وسعي وحلق، (ثم لتعجل علي) أي تفرغ في ما أتاها إلي (فإني أنتظرها ببطن العقبة) بفتحتين.
- نهى ﷺ عن الشرب في آنية الذهب والفضة
وبه (عن حماد، عن حذيفة قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نشرب) أي المشروبات (في آنية الذهب والفضة، وأن لا نأكل المأكولات فيها، وأن نلبس الحرير والديباج) بكسر الدال ويفتح الثياب المتخذة من الإبريسم وهو نوع من الحرير فارسي معرب وقال (وهي للمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة) رواه الشيخان عن حذيفة بن اليمان ولفظه: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وفي رواية للشيخين عن عمر ﵁: لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ورواه الطبراني في الكبير عن معاوية ولفظه: نهى

1 / 102