393

Syarahan tentang Wajiz yang Sukar

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الأول فإنه: يختص بالتردد والتوقف المذكور، والشافعي طرد القولين في قضاء الصوم في الشهور كلها (١). فالوجه بناء القولين على ما ذكره القفال. نعم ما ذكره أبو زيد يوجب إجراء القولين في الدور الأول، وإن قلنا: إن المبتدأة فيما وراء مردها غير مأمورة (٢) بالاحتياط (٣)، والله أعلم.
قوله: "المستحاضة الثالثة: المميزة: وهي التي ترى يومًا دمًا قويًا، ويومًا دمًا ضعيفًا" (٤) هذه (٥) ليست منحصرة في النوع الذي ذكر مثاله، وليس يشترط فيها التقطع بين القوي والضعيف، بل تكون مميزة بدون ذلك بأن ترى يومًا دمًا قويًا، ويومًا نقاءً، ولم يجاوز (القوي الخمسة (٦) عشر، ثم تجاوزها) (٧) الضعيف أما متقطعًا، وإما غير متقطع (٨)، والله أعلم.
ذكر في المتحيرة التي تقطع دمها يومًا فيومًا، أنها على قول السحب إذا أمرناها بالاحتياط فحكمها حكم من أطبق الدم عليها، ثم قال: "وإنما تفارقها في أنا لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت النقاء (٩)، ولا نأمرها بتجديد الغسل" (١٠) هذا

(١) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٩٣/ ب.
(٢) في (أ): مأمور.
(٣) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق.
(٤) الوسيط ١/ ٥٠٨.
(٥) في (أ): هذا.
(٦) في (أ): عن خمسة.
(٧) ما بين القوسين زيادة من (أ) و(ب).
(٨) انظر: التنقيح ل ٧٨/ ب.
(٩) سقط من (ب).
(١٠) الوسيط ١/ ٥٠٩.

1 / 306