387

Syarahan tentang Wajiz yang Sukar

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ولا بعد فيه (١)؛ فإن ذلك استحاضة وهي علة مزمنة، تمتد أمد دمها الفاسد، والحديث المعتمد في المعتادة (٢) مطلق (٣)، والله أعلم.
قوله في المستحاضات: "وهن أربع" (٤) ترك الخامسة وهي: المعتادة المميزة؛ استغناءً بذكره المعتادة، وبذكره المميزة على (٥) ما سبق في الباب الثاني (٦)؛ من أنها على وجهٍ: حكمها حكم المعتادة المجردة، وعلى وجهٍ: حكمها حكم المميزة، والله أعلم.
قوله على قول التلفيق: "لو كانت تحيض نصف يوم، وتطهر نصف يوم، فتصلي في وقت النقاء، وتترك في وقت الحيض، ولا يبقى مع هذا التقدير: بأقل الحيض، وأقل الطهر، معنى" (٧) هذا مندفع؛ فإنا لم نجعل ذلك حيضًا وطهرًا، بل بعض حيض ويعض طهر، وإنما الحيض والطهر فيه - كل واحد منهما - القدر الذي قدرناه (٨)، ولكن يفرق كل واحد منهما في الآخر، وإنما نفينا

(١) في (أ): في ذلك.
(٢) في (ب): العادة.
(٣) لعله يريد حديث أم سلمة في أنها استفتت لبعض المستحاضات فقال لها النبي ﷺ: مريها فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر ... الحديث. انظر الكلام عليه في ص: ٣٩٣.
(٤) الوسيط ١/ ٥٠٥.
(٥) في (أ) و(ب): استغناءً بذكر المعتادة ويذكر المميِّزة مع ما سبق ... إلخ.
(٦) انظر: الوسيط ١/ ٤٨٥.
(٧) الوسيط ١/ ٥٠٤.
(٨) في الحيض يوم وليلة، وفي الطهر خمسة عشر يومًا. انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٦٠٢، حلية العلماء ١/ ٢٨١، المجموع ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦.

1 / 300