247

Syarahan tentang Wajiz yang Sukar

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

تقدم اليمنى منهما على اليسرى غير الأذنين". وذكر الروياني صاحب "بحر المذهب" (١) أيضًا أنه لا يستحب التيامن فيهما لإمكان الجمع بينهما بمرة، وهكذا الخدان من الوجه. فلو كان أقطع اليد استحب له أن يبدأ بأذنه اليمنى؛ لأنه لا يمكنه مسحهما معًا، والله أعلم.
قوله في استيعاب الرأس بالمسح: "فإن عسر تنحية العمامة كمَّل المسح بالمسح على العمامة" (٢) قلت: لم أجد أحدًا من أصحابنا تعرض لأنه يشترط من وضع العمامة (٣) على الطهارة ما يشترط في المسح على الخفين، فيحتمل إلحاقه (٤) في ذلك بذلك، ويحتمل أن لا يلتحق به، فإن هذا نوع آخر؛ لأنه مسح وقع بدلًا عن مسح، وذلك مسح وقع بدلًا عن غسل، وههنا يجمع بمسحه على الناصية والعمامة بين الأصل والبدل، ولا يجوز مثل ذلك في المسح على الخف. وقد اشترط أحمد بن حنبل ﵁ فيها وضعها على الطهارة (٥)، غير أن من مذهبه جواز الاقتصار على مسح العمامة (٦)، والله أعلم.
ذكر مسح الرقبة في السنن وقال: "لقوله ﷺ مسح الرقبة أمان من الغل" (٧) و(٨) هذا غير صحيح عند أهل الحديث عن رسول الله ﷺ، وهو من قول بعض

(١) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ١/ ٤٢١.
(٢) الوسيط ١/ ٣٨٤.
(٣) كذا في جمع النسخ، ولعل الصواب: لم أجد أحدًا من أصحابنا تعرض لاشتراط وضع العمامة ... الخ، وهكذا نقلها عن ابن الصلاح ابن الرفعة في المطلب العالي ١/ ل ٢٥٦/أ.
(٤) في (أ): التحاقه.
(٥) انظر: المغني ١/ ٣٦٣، الروض المربع ١/ ٣٧، الإنصاف ١/ ١٧٢.
(٦) انظر: كتاب المسائل ١/ ١٠٤ - ١٠٥، المغني ١/ ٣٧٩، كشَّاف القناع ١/ ١٣٥
(٧) الوسيط ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٨) سقط من (ب).

1 / 160