226

Syarahan tentang Wajiz yang Sukar

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

قطع بهذا في الجلدة المتقلعة من الساعد، فما الظن بالمتقلعة من العضد. والفرق بين اليد والجلدة المذكورتين: أنه اجتمع في اليد اسم اليد والحصول في محل اليد المعهودة (١)، بخلاف الجلدة. وقول صاحب الكتاب في اليد: "هذا احتمال" (٢) قاله شيخه (٣)، وذكر أنه لم ير فيه مخالفًا من الأصحاب للنص. قلت: فيه خلاف من بعض الأصحاب مذكور في "الحاوي" (٤)، و"الشامل"، و"التتمة" (٥)، والله أعلم.
قوله في قدر مسح الرأس: "ما ينطلق عليه الاسم، ولو على بعض شعرة" (٦) وكذا قول شيخه (٧): "قال الأئمة: لو مسح بعضًا من شعرة كفى لتحقق الاسم". فيه إشكال لم أرهم تعرضوا له وهو: أن الشعرة الواحدة المذكورة إن كانت حالة المسح عليها قارة على الرأس على العادة ففي المسح عليها مسح على ما (٨) حواليها، فلا يكون مقتصرًا على مسح شعرة، كان اجتذبها من بين شعر الرأس

(١) في (أ): المعهود.
(٢) الوسيط ١/ ٣٧١. وقبله: لو نبتت يد زائدة من الساعد وجب غسلها ... فإن دخل رأسها في حد الساعد نص الشافعي ﵁ في الأم على أنه يغسل منها ما يحاذي الساعد؛ لحصول اسم اليد، ومحاذاة محل الفرض، وهذا فيه احتمال.
(٣) في نهاية المطلب ١/ ل ٣١/ أ.
(٤) ١/ ١١٤
(٥) انظر النقل عنهما في: المجموع ١/ ٣٨٨، وممن نقل خلاف بعض الأصحاب فيها كذلك: الشاشي والروياني. انظر: حلية العلماء ١/ ١٤٦، فتح العزيز ١/ ٣٥٢، التنقيح ل ٤٤/ أ.
(٦) الوسيط ١/ ٣٧٢.
(٧) انظر نهاية المطلب ١/ ل ٣١/ ب.
(٨) في (أ): ما على، بالتقديم والتأخير.

1 / 139