187

Syarahan tentang Wajiz yang Sukar

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
قوله: "وللاجتهاد شرائط ستٌ: الأول" (١) هذا يستدعي أن يقول: الأولى، على التأنيث؛ لأن الشرائط جمع شريطة، لكنه حاد عن اللفظ إلى المعنى، والتقدير: الشرط الأول (٢)، والله أعلم.
قوله فيما لا مجال للعلامة فيه: "لو اشتبه (مذكاة بميتة فلا اجتهاد أيضًا على الأصح) " (٣) هذا يتعين تصويره فيما لو اشتبه) (٤) لحم مذكاة بلحم ميتة، وإن كان في لفظتي الميتة والمذكاة بعض النَّبوِّ عن (٥) هذا؛ وذلك لأن تصويره فيما إذا كانت الميتة والمذكاة بحالهما (٦) لم يفصلا، محوج (٧) إلى تصويره فيما إذا كانت الميتة (٨) ذبيحة مجوسي أو نحو ذلك، ثم لا يحصل حينئذٍ الغرض من ادعاء كونهما (٩) مما لا مجال للعلامة فيه؛ لأن ما يكون بحيث يتكلف في تصوير الاشتباه فيه، ويتمحل لكون الأمارات المميزة المانعة من الاشتباه غالبة عليه، لا

(١) الوسيط ١/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٢) انظر: فتح العزيز ١/ ٢٧٩، التنقيح ل ٣٤/ أ، المطلب العالي ١/ ١١٥/ أ.
(٣) الوسيط ١/ ٣٤٤. وقوله على الأصح أي أصح الوجهين، وجزم به العراقيون. انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٥٠٠، الإبانة ل ٥/ أ، فتح العزيز ١/ ٢٨٠، التنقيح ل ٣٤/ أ.
(٤) ما بين القوسين زيادة من (أ) و(ب).
(٥) في (أ): النوعين. بدل "النبوَّ عن"
(٦) في (أ): بحالها.
(٧) يفصلا محوج: سقط من (أ).
(٨) قوله: "فيما إذا كانت الميتة" سقط من (أ).
(٩) في (د): كونها، المثبت من (أ) و(ب).

1 / 100