فتخرج الأمارة، لأنها لا تستلزم لنفسها الظن بالمطلوب، إذ لو استلزمت لنفسها الظن بالمطلوب لما تخلف الظن عنها لكنه قد يتخلف".
وقال التستري (١) في شرح المختصر: "وقيل يستلزم لنفسه احتراز عما يستلزم لا ضمار قول آخر، نحو "النبيذ مسكر فهو حرام" فإن كبراه محذوفة، وفيه تعسف إذ القولان لا يلزم أن يكونا ملفوظين، ولهذا يسمى بـ "قياس الضمير" قال: والمشهور أن "لنفسه" للاحتراز عن قياس (٢) المساواة مثل (أ) مساو لـ (ب) و(ب) مساو لـ (ج) فإنه ينتج (أ) مساو لـ (جـ) لكن بواسطة مقدمة أجنبية غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس، وهي: كل ما هو مساو للمساوي فهو مساو لأنهما ينتجان (أ) مساو لمساوي (ج) (٣) فإذا اقترنت الأجنبية انتج النتيجة المذكورة".
وعن القياس الذي تلزم النتيجة عنه بواسطة عكس (٤)