433

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

وابن قاضي الجبل عدها من خطاب الوضع، ثم قال:
تنبيه: الصحة ثلاثة أقسام عقلية وهي إمكان الشيء وجودًا أو عدما في العقل.
وعادية: كالمشي يمينًا وشمالًا، وشرعية: وهي الإذن الشرعي.
وقال أيضًا: والحكم بالصحة والفساد عقلي عند بعضهم ثم ذكر معنى كلام القطب الآتي.
وعلى القول الثاني وهو أن معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة فيكونان من أحكام التكليف.
والقول الثالث: هما أمر عقلي وعلى هذا جرى ابن الحاجب في مختصره (١).
وقال ابن الحاجب أيضًا في المنتهى بأن الصحة والبطلان في العبادات حكم، أو بأن الحكم بهما شرعي بعيد لأنه أمر (عقلي) (٢).
قال القطب: وإنما كان أمرًا عقليًا لأن العبادة كالصلاة مثلًا إذا اشتملت على شرائطها حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها أوْ لا، وليست الصحة في العقود كذلك لأن ترتب ثمرة الجارية المشتراة عليها كوطئها مثلًا

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٧) فواتح الرحموت (١/ ١٢٠)، الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٦٧ - ٦٩).
(٢) في الأصل (العقل) والصواب ما أثبته ولعله خطأ من الناسخ.

1 / 433