407

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

والفضة" (١) أي يحرم (٢)، وعلى ترك الأولى كقوله "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" (٣) أي الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أوْ أحدهما فإن أحل أحد بهما فقد ترك الأولى.
وذكر ابن حمدان في مقنعه وجهًا لنا: أن المكروه حرام لما تقدم من قول الخرقي.
وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: إذا وجدنا شيئًا مكروهًا فهو إلى الحرام أقرب، لم يحكما عليه بتنزيه ولا تحريم ولكن جعلاه إلى التحريم أقرب منه إلى التنزيه، وأما في عرف المتأخرين فقد صار إطلاقه ينصرف إلى التنزيه.
* * *

= انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (٢/ ٧٥ - ١١٨)، والمدخل لابن بدران ص (٤١٦ - ٤١٧).
(١) مختصر الخرقي مع المغني (١/ ٧٥).
(٢) قال تقي الدين السبكي -عن إطلاق المكروه على الحرام- "وهو غالب إطلاق المتقدمين تحرزًا من قوله الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ فكرهوا إطلاق لفظ التحريم" أ. هـ.
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٥٩)، وتعليق د. طه العلواني على المحصول (١/ ١/ ١٣١).
(٣) مختصر الخرقي مع المغني (١/ ٤١٧).

1 / 407