398

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

وللمالكية والشافعية قولان (١):
وجه الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما (٢) وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (٣) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة (٤) الامتثال الأمر.
ووجه الثاني: قوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" متفق عليه (٥) ولو كان أمرًا لعُصيَ بتركه.
رد: المراد به أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصيًا. قال ابن عقيل: هذا قياس المذهب لقول أحمد ﵁ في تارك الوتر "رجل سوء" وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

= وبه قال بعض الشافعية ومنهم الشيرازي والرازي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٣٣ - ٣٣٢)، أصول السرخسي (١/ ١٤)، مسلم الثبوت (١/ ١١١)، واللمع للشيرازي ص (٧)، والمحصول للرازي (١/ ١٤)، مسلم الثبوت (١/ ١١١)، واللمع للشيرازي ص (٧)، والمحصول للرازي (١/ ٢ - ٣٥٣).
(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٤).
(٢) يوضحه قول الموفق في روضة الناظر ص (٢١)، "ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب" أ. هـ.
(٣) سورة النحل: (٩٠).
(٤) كذا في الأصل، والأوجه (طاعة لامتثال) وقال ابن قدامة في الروضة: (ولأن فعله -أي المندوب- طاعة).
(٥) أخرجه البخاري (٨٨٧) في كتاب الجمعة من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم عنه في كتاب الطهارة - كما روى الحديث جماعة من الصحابة منهم زيد بن خالد وعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم.
انظر: صحيح البخاري (٢/ ٣٧٤)، وصحيح مسلم (٣/ ١٣٢ - ١٤٣)، وإرواء الغليل (١/ ١٠٨) وما بعدها.

1 / 398