377

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه) (١)
قوله: (مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر خلافًا للمعتزلة) يجوز النهي عن واحد من أشياء كقوله: "إلا تكلم زيدًا أو عمرًا" فقد حرمت عليك (٢) كلام أحدهما لا بعينه فصح ما ذكرناه.
وقد قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (٢٤)﴾ [الإنسان: ٢٤] (٣)

(١) العنوان من الهامش.
راجع هذا المبحث في العدة (١/ ٤٢٨ - ٤٣٠)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، الواضح لابن عقيل (٢/ ٧٣ أ)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٢٠ أ)، المسودة ص (٨١ - ٨٢)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (٦٩)، تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٦٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٨٧ - ٣٨٩).
انظر: المحصول (١/ ٥٠٧ - ٥١٠)، بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٧٧)، جمع الجوامع بشرح المحلى ٠١/ ١٨١ - ١٨٢)، التقرير والتحبير على التحرير (٢/ ١٣٨ - ١٣٩)، فواتح الرحموت (١/ ١١٠ - ١١١).
(٢) كذا في الأصل وصوابه: "حرم".
(٣) سورة الإنسان: (٢٤) وهذه الآية استدل بها المخالفون للجمهور ووجه استدلالهم بها من حيث إن حرف "أو" ورد في النهي مقتضيًا الجمع دون التخيير؛ لأن المراد بالنهي النهي عن الطاعة لكل واحد منهما لا النهي عن أحدهما. =

1 / 377