375

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

قربت داره، وإن كان ثوابه على الفعل أكثر، إلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته (أكثر) (١) من عقوبة من قلت واجباته، وعلى هذا فقول من قال "يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب صحيح ليس كما أنكره أبو محمد متابعة للغزالي وغيره".
وكذلك مسألة ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه سواء، وقد يقال أيضًا: هذه اللوازم تجب وجوبًا عقليًّا لا وجوبًا طلبيًّا ولا عقابيًّا، فإن هذا النوع ثالث كما يجب لمن أراد الأكل تحريك فيه ولمن (٢) أراد الكلام تحريك آلاته، فهذا وجوب عادي لا شرعي، وهذا الوجوب لا ينكره عاقل كما أن الوجوب العقابيَّ لا يقوله فقيه، يبقى الوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر، ويشبه أن يقول هو مطلوب بالقصد الثاني لا الأول (٣).
* * *

(١) في المسودة "أقل".
(٢) في المسودة: "أو".
(٣) المسودة ص (٦١ - ٦٢).

1 / 375