370

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

(مطلب ما لا يتم الوجوب به) (١)
قوله: (مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعًا، قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة أوْ لا، كاليد في الكتابة وحضور الإِمام والعدد في الجمعة).
هذا تحقيق جيد في هذا المقام، وهو الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وبين ما لا يتم الواجب إلا به.
فالأول: ليس بواجب إجماعًا سواء كان سببًا كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة، أو شرطًا كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم، ولا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضي السفر ليجب عليه فعل اقوم، أو مانعًا كالدين لا يجب نفيه لتجب الزكاة، وهذا القسم داخل تحت قدرة المكلف، وكذا إذا لم يدخل تحت قدرته كاليد في الكتابة فإنها شرط فيها وهي مخلوقة لله تعالى، والمكلف لا

(١) العنوان من الهامش.
وانظر: المسودة ص (٦١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٥٧)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ٢٤٤)، الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ١٠٩)، التقرير والتحبير على التحرير (٢/ ١٣٦).

1 / 370