351

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

(فرض العين أفضل) (١)
قوله: (وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما) الضمير في قوله "فيهما" عائد إلى هذه المسألة ومسألة اللزوم بالشروع، أما كون فرض العين أفضل فلأنه يتعلق بكل فرد فرد ولا يسقط عن واحد بفعل غيره فدل على تأكد طلبه، وتأكد طلبه دليل على أفضليته.
وأما كون فرض الكفاية أفضل ونسب إلى الأستاذ وإمام الحرمين وولده من الشافعية (٢) فلأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها من المأثم ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين.
* * *

(١) العنوان من الهامش.
انظر: المرجع السابق ص (١٨٨)، والمسودة ص (٣٠)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٧)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٨٣).
(٢) وهو قول أكثر الشافعية. انظر جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٨٢ - ١٨٣) أما والد إمام الحرمين فهو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن حيوية الجويني شيخ الشافعية المفسر الفقيه الأديب ومن كتبه التلخيص في أصول الفقه والتفسير الكبير وتوفي سنة (٤٣٨ هـ).
انظر: شذرات الذهب (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢)، ومعجم المؤلفين (٦/ ١٦٤ - ١٦٥).

1 / 351