348

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان:
أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.
وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع (١).
قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (٢).
* * *

(١) انظر: الواضح (١/ق ٢٨٩ أ).
(٢) راجع روضة الناظر ص (١٠٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٧).

1 / 348