329

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Penyiasat

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

قال ﷺ "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" (١) أي إذا ثبت واستقر وزال عنه التزلزل والاضطراب.
واصطلاحا: ما سبق (٢) والواجب: الفعل المتعلَّق للوجوب -بفتح اللام-، وقيل: ما عوقب تاركه، ورد ببطلان عكسه لدلالة "عوقب" على وجود العقاب مع أن العفو جائز بالإجماع.
وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب "ليندفع الإيراد المتقدم وهو غير مندفع، لأن إيعاد الله تعالى صدق، فيستلزم العقاب على الترك ويعود ما قلنا.
وقال القاضي أبو بكر: ما يذم تاركه شرعًا بوجه ما (٣).

(١) هذه قطعة من حديث جابر بن عتيك ﵁ وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (٥٥٥) في كتاب الجنائز، وأبو داود (٣١١) في كتاب الجنائز، والنسائي في كتاب الجنائز.
وأخرجه الإِمام أحمد عن جابر بن عتيك عن عمر ﵁.
انظر: موطأ الإِمام مالك بشرح الزرقاني (٤/ ١٣ - ١٤)، والفتح الرباني (٧/ ١٣٣ - ١٣٥).
(٢) وانظر تعريف الواجب في: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٩ - ١٦٢)، الواضح لابن عقيل (١/ ٢٧ أ - ب)، روضة الناظر ص (١٦) المسودة ص (٥٧٥ - ٥٧٦)، الأحكام للآمدي (١/ ٧٤ - ٧٥)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ٢٣٣) وما بعدها، البحر المحيط للزركشي (١/ ٥٤ أ - ٥٥ ب) فواتح الرحموت (١/ ٥٧ - ٥٩).
(٣) هكذا ذكره الغزالي عنه في المستصفى، والرازي ذكر أن العبارة التي اختارها القاضي أبو بكر في تعريفه هي "ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه".
انظر: المستصفى (١/ ٦٧)، والمحصول للرازي (١/ ١/ ١١٧).

1 / 329