312

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Penyiasat

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

القائل بالحظر (١): تصرف في ملك غيره بلا إذن.
رد: فيمن يلحقه ضرر.
القائل بالإباحة (٢): خلقه وخلق المنتفع به لفائدة وليست إليه فالحكمة تقتضي إباحته، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه لحصوله من نفسه فالمراد غيره.
رد: خلق ليصبر فيثاب.
قال القاضي: لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع إن العقل يحرم ويقبح إلى أن ورد الشرع فمنع ذلك إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه (٣).
قال: وقد قيل (٤): علمناه من طريق شرعي وهو إلهام من الله ﷿ لعباده بحظره وإباحته، كما ألهم أبا بكر (٥) (٦) ﵁ أشياء.

(١) هذا استدلال القائلين بأن الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الحظر.
انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (٢٢).
(٢) هذا استدلال القائلين بالإباحة.
(٣) انظر: المسودة ص (٤٧٧).
(٤) هذا اعتراض على القول السابق.
انظر: المرجع السابق.
(٥) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي "أبو بكر بن أبي قحافة" خليفة رسول الله ﷺ والصديق الأكبر ومناقبه ﵁ كثيرة، وتوفي في جمادى الأولى سنة (١٣ هـ) وله ثلاث وستون سنة.
انظر ترجمته: في الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ١٦٩ - ٢١٣)، وشذرات الذهب (١/ ٢٤ - ٢٦)، وتقريب التهذيب ص (١٨١).
(٦) هو عمر بن الخطاب بن نافيل بن عبد العزى القرشي العدوي أمير المؤمنين أبو حفص ﵁ استشهد ﵁ في ذى الحجة سنة (٢٣ هـ). =

1 / 312