242

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Penyiasat

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

وإن كان باعتبار الماضي ففي المسالة مذاهب: أصحها: عند الإمام فخر الدين وأتباعه أنه مجاز سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام (١). الثاني: حقيقة مطلقًا، وهو مذهب أبي هاشم وأبي علي وابن سينا. الثالث: التفصيل بين الممكن وغيره. وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصححا شيئًا (٢). وهذا المذهب الثالث معناه أن بعضهم فصل بين ما هو ممكن الحصول دفعة وما ليس كذلك، فاشترط ذلك في الممكن كالضرب مثلًا دون غيره كالتكلم مثلًا، وإلى هذا الإشارة بقوله: (أو حقيقة إن لم يمكن (٣) بقاء المعنى كالمصادر السيالة) فإن المصادر السيالة -مثل الكلام وأنواعه- فإن وجود آخره منه كاف في الإطلاق الحقيقي. والرابع: قول أبي الطيب (٤) حكاه عنه القاضي أبو يعلى: أن هذه الأسماء عنده حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه،

(١) انظر: المحصول للرازي بتحقيق د. طه العلواني (١/ ١/ ٣٣١). (٢) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٤١ - ٤٢)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ١٧٥) وما بعدها. (٣) في المختصر المطبوع (يكن). (٤) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي (أبو الطيب) الإمام الأصولي الفقيه له مصنفات كثيرة منها "شرح المزني"، وتوفي سنة (٤٥٠ هـ). انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ٢٣٨)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٨٤).

1 / 242